يشرح المستشار القانوني عبدالله الكعبي، المفهوم الشمولي للدجل والشعوذة بأنه إيهام الجاني لضحيته بقدرته على جلب المنفعة له، أو دفع الضرر عنه، مثل إيهامه بقدرته على شفائه من الأمراض، أو جلب الرزق، أو التوفيق بينه وبين من يحب، أو التنبؤ بما سيحدث له في المستقبل من خير أو شر، وما إلى ذلك، ما يوهم به الدجالون والمشعوذون ضحاياهم، بما يخرج عن قدرة البشر، ويخالف القانون وتعاليم الدين الحنيف، وذلك للحصول منهم على أموال أو منافع ومصالح مادية أخرى مقابل ذلك.

وأكد أن مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعديل قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أدرج ولأول مرة عقوبات صريحة لأعمال السحر والشعوذة والتي لم تكن موجودة قبل التعديل الجديد.

وأوضح أن«التعديل الجديد يعاقب في المادة ذاتها بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بساحر أو جلب أو استورد أو حاز أو أحرز موادّ سحر أو روج بأية وسيلة لهذه الأعمال»، وأن « قانون ‏العقوبات الإماراتي – قبل التعديل – لم يكن يحتوي على مادة صريحة تجرم حيازة مواد السحر والشعوذة ولكن

كان استخدام هذه المواد يندرج ‏في إطار جرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير».

وبيّن الكعبي أن « المحكمة تأمر في حكمها بمصادرة المواد المضبوطة في السحر والشعوذة وتقضي بإبعاد المدان المستخدم لهذه المواد عن الدولة».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top