مقال ” حقوق الطفل ” – المستشار/ عبدالله الكعبي

في ظل انتشار وباء كورونا وما اتبعه من عملية الحظر الاجتماعي حفاظا على أفراد المجتمع ..انتشر في هذه الأوقات وبكثرة من قبل الأهالي صوراً ومقاطع فيديو لأطفالهم على مواقع التواصل على سبيل الترفيه،او فرحا باطفالهم، وآخرون يفعلون الشيء ذاته ولكن بهدف الكسب المادي ونيل الشهرة، وتعبر هذه الممارسات غير المسؤولة من الناحية القانونية انتهاكا حقيقا للتدابير الازمة التي كفلها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016بشان قانون حقوق الطفل “وديمة”

حيث ورد في الفصل أحكام عامة -المادة فقرة إهمال الطفل :

عدم قيام الوالدين او القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة. وذلك لأنه

مجازفة حقيقية ببراءة الصغار، وعبث واضح بمستقبلهم، وتلويث فكري وأخلاقي وسلوكي للطفولة، ولعل أكثر ما يثير القلق هو سعي بعض الآباء والأمهات لتحويل أطفالهم إلى نسخ باهتة عن المشاهير من حيث الابتذال والإسفاف وتقليد المظهر لرفع نسب المشاهدة، والمؤسف أن عدداً من الأهالي يجتهدون في سلخ أطفالهم عن أعمارهم الحقيقية، فنرى على سبيل المثال طفل او طفلة لم تتجاوز الاربع سنوات ، يظهر خوفه بردة فعل من الشخص الذي يعطس أمامه وكأنه يعي ما يحيط حوله .وهذا بدور انتهاكا للمصلحة العليا للطفل التي نصت عليها المادة الأولى أيضا من أحكام قانون الطفل(وديمة)حيث أكدت في فقرة المصلحة الفضلى للطفل :على جعل مصلحة الطفل فوق أي اعتبار وذات أولوية وافضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.

كذلك في هذه الممارسات انتهاكا لحق الطفل في احترام خصوصيته وفقا للنظام العام والآداب كما نصت المادة 5 بقانون حقوق الطفل حيث أكدت على احترام خصوصية الطفل وفقاً للنظام العام والآداب العامة، ومنع هذا القانون استغلال الأطفال باي صورة كانت حيث نصت الفقرة المادة (33) بالفقرة 7 منها على عدم استغلال الطفل بأي شكل من الأشكال ومن ذلك تعريضه للتسول أو استغلاله اقتصادياً.كما حمى هذا القانون الطفل من أي عمل او سلوك يعرض سلامته العقلية او النفسية او الأخلاقية للخطر وذلك بنص المادة 34من هذا القانون.

وحظر القانون بالمادة 36 منه على حظر نعرض الطفل لأي عمل من شأنه التأثير على توازنه العاطفي او النفسي او الغقلي او الأخلاقي.

وفي إطار حرص الدولة أيضا على حقوق الطفل امرت بإنشاء سجل بوزارة الشؤون الاجتماعية بنص المادة 55 من هذا القانون يقيد فيه حالات سوء معاملة الاطفال ولايحوز الاطلاع عليه الا بأمر النيابة العامة او المحكمة المختصة.

وافرد المشرع الاماراتي فصل كامل للعقوبات وردت في الفصل الحادي عشر قبل الأخير من هذا القانون لردع

من يقوم باستغلال الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض معينة منها الشهرة أو كسب تعاطف الآخرين عبر ظهور الأطفال بصور أو مقاطع فيديو كوميدية أو ساخرة، وهذه السلوكيات منافية تماماً لقوانين الدولة. تتراوح عقوبتها من الغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم حسب نص المادة 60 ولاسيما اذا خالف نص المادة 34 من هذا القانون ، وتصل العقوبة حتى 50 الف درهم مع الحبس او باحدى هاتتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 36 سابقة الذكر من هذا القانون.

المحامي الاستاذ عبدالله الكعبي رئيس الهيئة الإدارية بجمعية الامارات للمحامين والقانونين فرع ابو ظبي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

To Top